في صدق الزيادة على إتيان بعض الأجزاء بمجرد البناء على إيجاد تمامه نظر جدا، لما تقدم من انصراف أدلة الزيادة عن مثله، فلا بأس باستئنافه عمدا أيضا قبل إتمامه.
قوله «التشهد. إلخ».
ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير، لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره.
قوله «و الأحوط. إلخ».
لا بأس بتركه في المستحبات، لاحتمال نقصه الغير الموجب لشيء.
مسألة 4: «فهو مؤخر. إلخ».
في وجوب التأخير نظر، لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية.
مسألة 4: «فورا. إلخ».
في الفورية نظر جدا، لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه.
مسألة 8: «في الزيادة. إلخ».
مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان، و في المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا، و مع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى.