responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 137

نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير فيؤخذ بالمتيقن، و هنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في الثنائية المبطلة، فيجب تكراره، بل تكرار أصل الصلاة، بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته.

مسألة 18: «قطعها. إلخ».

في جواز قطعها نظر، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء.

قوله «لكن الأحوط. إلخ».

في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر، لقوة احتمال حرمة قطعها، غاية الأمر يجي‌ء في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه و إتيانها بعدها على الاستقلال.

نعم، في البين احتمال القطع و المبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.

مسألة 19: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما، و الأصل البراءة.

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

مسألة 1: «على الأقوى. إلخ».

قد مر الكلام فيه و في الفرع الآتي.

مسألة 2: «الفصل. إلخ».

فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط، و عمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها، أو انها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست