responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 135

السهوية، لعموم «إذا شككت فأعد» [1]، و إن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام [2].

مسألة 23: «فالظاهر. إلخ».

إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه، و إلا ففيه إشكال، لما عرفت.

مسألة 24: «التأخير. إلخ».

بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان.

قوله «كان بحيث. إلخ».

و مع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات، ففي تقديم التروي نظر، بل منع، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك، لا من باب المقدمة لرفع الجهل و الشك، و الفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى.

مسألة 25: «لا يجوز له العدول. إلخ».

بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره، و الله العالم.

فصل في كيفية صلاة الاحتياط

مسألة 2: «الأحوط ترك. إلخ».

لا يترك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه، و لو لشبهة كونه ندبيا واقعا، و لقد مر الكلام فيه سابقا.

مسألة 8: «يجب عليه. إلخ».

بل لا بأس بإتمام صلاته، بإتمام نقصها متصلا بها، لعدم صلاحية ما أتى به‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[2] مصباح الفقيه للهمداني: كتاب الصلاة ص 554.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست