السهوية، لعموم «إذا شككت فأعد» [1]، و إن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام [2].
مسألة 23: «فالظاهر. إلخ».
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه، و إلا ففيه إشكال، لما عرفت.
مسألة 24: «التأخير. إلخ».
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان.
قوله «كان بحيث. إلخ».
و مع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات، ففي تقديم التروي نظر، بل منع، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك، لا من باب المقدمة لرفع الجهل و الشك، و الفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى.
مسألة 25: «لا يجوز له العدول. إلخ».
بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره، و الله العالم.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
مسألة 2: «الأحوط ترك. إلخ».
لا يترك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه، و لو لشبهة كونه ندبيا واقعا، و لقد مر الكلام فيه سابقا.
مسألة 8: «يجب عليه. إلخ».
بل لا بأس بإتمام صلاته، بإتمام نقصها متصلا بها، لعدم صلاحية ما أتى به
[1] الوسائل: ج 5 ص 328 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.