فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على الأكثر [1]، و الأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.
قوله «بطلت. إلخ».
قد مر الإشكال فيه.
مسألة 8: «إذا قصر. إلخ».
مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك [2]، نظر جدا.
مسألة 15: «لاختلال النظم. إلخ».
في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة و لو بقصد المتابعة و هو تحت نظر و تأمل.
مسألة 22: «التعيين. إلخ».
بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا.
فصل في صلاة القضاء
مسألة 3: «كان الأحوط. إلخ».
لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله [3] عن مثله.
مسألة 13: «الأحوط. إلخ».
و هو الأقوى، و لقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، و ملخص وجهه أن
[1] الوسائل: ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير. هكذا في الفقيه: ج 1 ص 225 في أحكام السهو ح 9.
[2] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.
[3] الوسائل: ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 و ج 5 منه ص 352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.