responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 116

فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على الأكثر [1]، و الأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.

قوله «بطلت. إلخ».

قد مر الإشكال فيه.

مسألة 8: «إذا قصر. إلخ».

مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك [2]، نظر جدا.

مسألة 15: «لاختلال النظم. إلخ».

في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة و لو بقصد المتابعة و هو تحت نظر و تأمل.

مسألة 22: «التعيين. إلخ».

بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا.

فصل في صلاة القضاء

مسألة 3: «كان الأحوط. إلخ».

لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله [3] عن مثله.

مسألة 13: «الأحوط. إلخ».

و هو الأقوى، و لقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، و ملخص وجهه أن‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير. هكذا في الفقيه: ج 1 ص 225 في أحكام السهو ح 9.

[2] الوسائل: ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4.

[3] الوسائل: ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 و ج 5 منه ص 352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست