احتياطا، بل و لقطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لإطلاق دليل وجوب السجدة، و عدم ثبوت بدلية الإيماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة [1]، و هكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالإيماء، بتوهم حرمة قطع الصلاة، و مبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الإيماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها، و لكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين، فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا، و إن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات، و الله العالم.
مسألة 16: «و عدم علو المسجد. إلخ».
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال، لعدم الدليل، فيكفي في نفيها الأصل لو لا الإطلاقات [2].
فصل في التشهد
مسألة 2: «الأحوط. إلخ».
لا يترك، لما ذكرنا وجهه.
[1] الوسائل: ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[2] الوسائل: ج 4 ص 964 باب 11 من أبواب السجود ح 1- 3.