responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 111

ضعف سندها كما لا يخفى.

فصل في سائر أقسام السجود

مسألة 4: «و لو لفظ. إلخ».

لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها، و وجهه ظاهر.

مسألة 10: «أومأ للسجود. إلخ».

احتياطا، بل و لقطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لإطلاق دليل وجوب السجدة، و عدم ثبوت بدلية الإيماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة [1]، و هكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالإيماء، بتوهم حرمة قطع الصلاة، و مبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الإيماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها، و لكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين، فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا، و إن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات، و الله العالم.

مسألة 16: «و عدم علو المسجد. إلخ».

في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال، لعدم الدليل، فيكفي في نفيها الأصل لو لا الإطلاقات [2].

فصل في التشهد

مسألة 2: «الأحوط. إلخ».

لا يترك، لما ذكرنا وجهه.


[1] الوسائل: ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] الوسائل: ج 4 ص 964 باب 11 من أبواب السجود ح 1- 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست