responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 107

فصل في مستحبات القراءة

مسألة 15: «بل مع الشك. إلخ».

لا بأس بالقراءة مع الشك، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء و غيره، من باب التخصيص، و إلا فبناء على التخصص يشكل الأمر، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الكلام المطلق، فيبطل.

مسألة 16: «لا يبعد. إلخ».

فيه بعد كما لا يخفى، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من حروف أواخر الكلم، أمكن إدراجها في فحاوي الإطلاقات.

فصل في الركوع

مسألة 4: «فالأحوط. إلخ».

وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة، لو لا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها.

مسألة 6: «فالأحوط. إلخ».

الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة، و عدم إعدامها بإحداث حالة اخرى من قعود و غيره في صلاته، إذ يكفي هذا المقدار من الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه، نعم مع عدم التمكن من حالة اخرى غير هذه الحالة يجب عليه الإيماء، لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة.

مسألة 9: «فالأحوط. إلخ».

بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة، ثم يركع لا بقصدها جزما، و يقوم ثانيا كذلك، و مع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة، لخلوه حينئذ عن محذور‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست