responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 64

أن يقع أو لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد ، فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف .

وأما ما لا بد من وقوعه كطلوع الشمس غدا ، فهذ يقع ناجزا عند مالك ، ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط ، فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع قال : لا يقع إلا بوقوع الشرط ، ومن شبهه بالوطئ الواقع في الاجل بنكاح المتعة لكونه وطئا مستباحا إلى أجل قال : يقع الطلاق ، الثالث هو الاغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط ، وقد لا يقع كتعليق الطلاق بوضع الحمل ومجئ الحيض والطهر ، ففي ذلك روايتان عن مالك : إحداهما : وقوع الطلاق ناجزا ، والثانية : وقوعه على وجود شرطه ، وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف لانه مشبه عنده بما يقع ولا بد ، والخلاف فيه قوي .

وأما تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول : إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم حوتا بصفة كذا فأنت طالق .

فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذا ، وأما إن علقه بشئ يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : إن ولدت أنثى فأنت طالق فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشئ إلى الوجود .

وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى ، فإن الطلاق في الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى ، وكان هذا من باب التغليظ ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشئ أو ضده .

ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الافعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل ، وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الافعال فإنه على الحنث حتى يفعل ويوقف عنده عن وطئ زوجته ، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدةأجل الايلاء ضرب له أجل الايلاء ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ، ومن العلماء من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت .

ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق .

فأما مسألة تبعيض المطلقة ، فإن مالكا قال إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طلقت عليه ، وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج ، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها ، مثل الثلث أو الربع ، وقال داود : لا تطلق ، وكذلك إذا قال عند مالك : طلقتك نصف تطليقة طلقت ، لان هذا كله عنده لا يتبعض ، وعند المخالف إذا تبعض لم يقع وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا ، فإنه يكون ثلاثا عند مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد ، أعني بقوله طلقتك ثلاثا قال : يقع الطلاق ثلاثا ، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال : لا يقع عليها الثاني والثالث .

ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي .

وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط ، فإذا طلق أعدادا من الطلاق ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثني ذلك العدد بعينه ، مثل أن يقول : أنت طالق

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست