اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 266
لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره ، وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره ، لان الغرر لم يتعلق بالولد .
وأما غلة الشئ المستحق ، فإنه إذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن
الغلة للمستحق منه ، وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده .
وأما إذا كان غير ضامن ، مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة .
وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق
بحرية ، فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان : إنه لا يضمن إذا لم
يجد على من يرجع ، ويضمن إذا وجد على من يرجع .
وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق ؟ فقيل يوم الحكم ، وقيل من يوم ثبوت الحق ، وقيل من يوم توقيفه .
وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الاوقات الثلاثة فإذا
كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده ، فقيل إنها
للمستحق ما لم تيبس ، وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى ، وعالج المستحق
من يديه ، وهذا إن كان اشترى الاصول قبل الابار .
وأما إن اشتراها بعد الابار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إنجذت ويرجع بالسقي والعلاج ، وقال أشهب : هي للمستحق ما لم تجذ .
والارض إذا استحقت ، فالكرا إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الارض .
وأما إذا خرج الا بان فقد وجب كراء الارض للمستحق منه .
وأما إن كان بغير نقصان ، فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شئ على المستحق من يديه .
وأما إن كان أخذ له ثمنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر ، فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض .
قال القاضي : ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه
من مذهب مالك وأصحابه ، وهي أصولهم في هذا الباب ، ولكن يجئ على أصول
الغير أنه إذا كان المستحق مشترى بعرض ، وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق
من يده بعرض مثله لا بقيمته ، وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل ،
وكذلك يجئ على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير ،
لانه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض .
كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 266