responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 266

لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره ، وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره ، لان الغرر لم يتعلق بالولد .

وأما غلة الشئ المستحق ، فإنه إذا كان ضامنا بشبهة ملك فلا خلاف أن الغلة للمستحق منه ، وأعني بالضمان أنها تكون من خسارته إذا هلكت عنده .

وأما إذا كان غير ضامن ، مثل أن يكون وارثا فيطرأ عليه وارث آخر فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة .

وأما إن كان غير ضامن إلا أنه ادعى في ذلك ثمنا مثل العبد يستحق بحرية ، فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان : إنه لا يضمن إذا لم يجد على من يرجع ، ويضمن إذا وجد على من يرجع .

وأما من أي وقت تصح الغلة للمستحق ؟ فقيل يوم الحكم ، وقيل من يوم ثبوت الحق ، وقيل من يوم توقيفه .

وإذا قلنا إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الاوقات الثلاثة فإذا كانت أصولا فيها ثمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده ، فقيل إنها للمستحق ما لم تيبس ، وقيل ما لم يطب ويرجع عليه بما سقى ، وعالج المستحق من يديه ، وهذا إن كان اشترى الاصول قبل الابار .

وأما إن اشتراها بعد الابار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إنجذت ويرجع بالسقي والعلاج ، وقال أشهب : هي للمستحق ما لم تجذ .

والارض إذا استحقت ، فالكرا إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الارض .

وأما إذا خرج الا بان فقد وجب كراء الارض للمستحق منه .

وأما إن كان بغير نقصان ، فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شئ على المستحق من يديه .

وأما إن كان أخذ له ثمنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من يده رجل آخر ، فإنه يرجع عليه بثمن ما باع من النقض .

قال القاضي : ولم أجد في هذا الباب خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه ، وهي أصولهم في هذا الباب ، ولكن يجئ على أصول الغير أنه إذا كان المستحق مشترى بعرض ، وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله لا بقيمته ، وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل ، وكذلك يجئ على أصول الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير ، لانه لم يدخل على الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض .

كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست