responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 99

ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فقام رسول الله ( ص ) ، فصلى ركعتين أخريين ، ثم سلم .

ظاهره أن النبي ( ص ) تكلم ، والناس معه ، وأنهم بنوا بعد التكلم ، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم .

فمن أخذ بهذا الظاهر ، ورأى أن هذا شئ يخص الكلام لاصلاح الصلاة ، استثنى هذا من ذلك العموم ، وهو مذهب مالك بن أنس .

ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة ، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا ، وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو يظن أن الصلاة قد تمت ، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله ( ص ) : ما قصرت الصلاة ، وما نسيت قال : إن المفهوم من الحديث ، إنما هو إجازة الكلام لغير العامد .

فإذن السبب في اختلاف مالك ، والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث ، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .

وأما أبو حنيفة ، فحمل أحاديث النهي على عمومها ، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين ، وأنه متقدم عليها .

الباب الثامن : في معرفة النية

، وكيفية اشتراطها في الصلاة وأما النية : فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة ، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني من المصالح المحسوسة .

واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الامام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا ؟ ولا يجوز أن يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا ، وفي حق المأموم فرضا ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة : إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الامام .

وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب .

والسبب في اختلافهم : معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من : أنه كان يصلي مع النبي ( ص ) ثم يصلي بقومه .

فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به يتناول النية ، اشترط موافقة نية الامام للمأموم .

ومن رأى أن الاباحة لمعاذ في ذلك ، هي إباحة لغيره من سائر المكلفين - وهو الاصل - قال : لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره إنما هو في الافعال ، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ ، وإما أن يكون يتناولها ، فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم .

وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها ، إذ كان غرضنا على القصد الاول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست