responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 92

حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا ، إما في الجماعة ، وإما على المنفرد .

وأما صفة الاقامة ، فإنها عند مالك ، والشافعي : أما التكبير الذي في أولها فمثنى .

وأما بعد ذلك ، فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين .

وأما الحنفية ، فإن الاقامة عندهم مثنى مثنى وخير أحمد بن حنبل بين الافراد ، والتثنية على رأيه في التخيير في النداء .

وسبب الاختلاف : تعارض حديث أنس في هذا المعنى ، وحديث أبي ليلى المتقدم ، وذلك أن في حديث أنس الثابت : أمر بلال أن يشفع الاذان ، ويفرد الاقامة إلا قد قامت الصلاة ، وفي حديث أبي ليلى : أنه ( ص ) أمر بلالا ، فأذن مثنى ، وأقام مثنى .

والجمهور أنه ليس على النساء أذان ، ولا إقامة .

وقال مالك : إن أقمن ، فحسن ، وقال الشافعي : إن أذن وأقمن ، فحسن ، وقال إسحاق : إن عليهن الاذان والاقامة .

وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن ، وتقيم - فيما ذكره ابن المنذر : والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة ، أو لا تؤم ؟ وقيل الاصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم في بعضها ، هي كذلك ، وفي بعضها يطلب الدليل .

الباب الثالث من الجملة الثانية : في القبلة اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى :

﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

أما إذا أبصر البيت ، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ، ولا خلاف في ذلك .

أما إذا غابت الكعبة عن الابصار ، فاختلفوا من ذلك في موضعين .

أحدهما : هل الفرض هو العين ، أو الجهة ؟ والثاني : هل فرضه الاصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة ، أو العين عند من أوجب العين ، فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين .

وذهب آخرون إلى أنه الجهة .

والسبب في اختلافهم : هل في قوله تعالى :

﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام

محذوف ، حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، أم ليس هاهنا محذوف أصلا ، وأن الكلام على حقيقته ؟ فمن قدر هنالك محذوفا ، قال : الفرض الجهة ، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : الفرض العين .

والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز .

وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام : ما بين المشرق ، والمغرب قبلة ، إذا توجه نحو البيت .

قالوا : واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة ، يدل على أن الفرض ليس هو العين ، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة ، والذي أقوله : إنه لو كان واجبا قصد العين ، لكان حرجا ، وقد قال تعالى :

﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج

فإن إصابة الع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست