responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 82

وتكون الحمرة نظير الحمرة ، فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق ، والاحمر ، والشمس ، وكذلك يجب أن تكون الغوار ب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الابيض ، فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة ، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق ، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره الصلاة إلى نصف الليل .

وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثلث الليل ، وقول إنه نصف الليل ، وقول إنه إلى طلوع الفجر ، وبالاول : أعني ثلث الليل قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وهو المشهور منمذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني : أعني نصف الليل ، وأما الثالث فقول داود .

وسبب الخلاف في ذلك : تعارض الاثار ، ففي حديث إمامة جبريل : أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال : أخر النبي ( ص ) صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري .

وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة : ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى .

فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال : ثلث الليل ، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال : شطر الليل .

وأما أهل الظاهر ، فاعتمدوا حديث أبي قتادة ، وقالوا : هو عام ، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل ، فهو ناسخ ، ولو لم يكن ناسخا ، لكان تعارض الاثار يسقط حكمها ، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر ، واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر ، فوجب أن يستصحب حكم الوقت ، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه ، وأحسب أن به ، قال أبو حنيفة المسألة الخامسة : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ، وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الاسفار .

واختلفوا في وقتها المختار ، فذهب الكوفيون ، وأبو حنيفة وأصحابه و الثوري وأكثر العراقيين إلى أن الاسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في طريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك .

وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست