اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 78
لم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ ،
والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال ، إذ كان الكافر لا يصلي
كما قال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على
أن حكمه حكم الكافر في أحكامه ، لا يجب المصير إليه إلا بدليل ، لانه حكم
لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه ، فقد يجب إذا لم يدل عندنا
على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي ، لا على
معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع ، بل يثبت ضده ، الذين نص عليهم الشرع
، فتأمل هذا ، فإنه بين والله أعلم : أعني أنه يجب علينا أحد أمرين : إما
أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم
الكفر ، وإما أن نحمله على المعنى المستعار ، وأما حمله على أن حكمه حكم
الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن ، فشئ مفارق للاصول ، مع أن الحديث نص
في حق من يجب قتله كفرا ، أو حدا ، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من
يكفر بالذنوب .
الجملة الثانية : في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب
: الباب الاول : في معرفة الاوقات .
الثاني : في معرفة الاذان والاقامة .
الثالث : في معرفة القبلة .
الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة .
الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة .
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها .
السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة .
الثامن : في معرفة النية وكيفيةاشتراطها في الصلاة .
الباب الاول : في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين : الاول : في معرفة الاوقات المأمور بها .
الثاني : في معرفة الاوقات المنهي عنها .
الفصل الاول : في معرفة الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا : القسم الاول : في الاوقات الموسعة والمختارة .
والثاني : في أوقات أهل الضرورة .
القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية : والاصل في هذا الباب قوله تعالى :
﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾
اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا ، هي شرط في صح
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 78