responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 77

رسول الله ( ص ) قال : إن الله قد زادكم صلاة ، وهي الوتر فحافظوا عليها وحديث حارثة بن حذافة قال : خرج علينا رسول الله ( ص ) ، فقال : إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمي أن رسول الله ( ص ) قال : الوتر حق ، فمن لم يؤثر فليس منا فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث ، وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء إنه لا يبدل القول لدي وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في النقصان أظهر ، والخبر ليس يدخله النسخ .

ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل ، أوجب المصير إلى هذه الزيادة ، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا ، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة .

المسألة الثالثة : وأما على من تجب ، فعلى المسلم البالغ ، ولا خلاف في ذلك .

المسألة الرابعة : وأما ما الواجب على من تركها عمدا ، وأمر بها فأبى أن يصليها ، لا جحودا لفرضها ، فإن قوما قالوا : يقتل ، وقوما قالوا : يعزر ، ويحبس ، والذين قالوا : يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك ، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي .

والسبب في هذا الاختلاف : اختلاف الاثار .

وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس .

وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها ، فقد كفر وحديث جابر عن النبي ( ص ) أنه قال : ليس بين العبد ، وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة .

فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر ، وأنه في صورة كافر ، كما قال : لا يزني الزاني حين يزني ، وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم ير قتله كفرا .

وأما من قال : يقتل حدا ، فضعيف ولا مستند له ، إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن ، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات ، والقتل رأس المنهيات .

وعلى الجملة ،فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكذيب ، وتار ك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا ، فنحن إذن بين أحد أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي ، فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها ، فقد كفر .

وإما أن يحمل على أن اسم الكفر على غير موضوعه الاول ، وذلك على أحد معنيين : إما على أن حكمه حكم الكافر : أعني في القتل ، وسائر أحكام الكفار ، وإن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست