responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 65

في ذلك ، لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الاخلاق ، أو من باب المصالح وهذه في الاكثر هي مندوب إليها ، فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر )

على الثياب المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة ، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة ، وأما الاثار المتعارضة في ذلك ، فمنها حديث صاحبي القبر المشهور ، وقوله فيهما ( ص ) : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ، لان العذاب لا يتعلق إلا بالواجب ، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من : أنه رمي عليه ، وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث ، فلم يقطع الصلاة وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث ، لقطع الصلاة ، ومنها ما روي : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعله .

فطرح نعليه ، فطرح الناس لطرحه نعليه ، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال : إنما خلعتها ، لان جبريل أخبرني أن فيها قذرا .

فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة .

فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهر ، قال : إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب ، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب ، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد ، ومن ذهب مذهب الجمع ، فمنهم من قال : هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة .

ومنهم من قال : هي فرض مطلقا ، وليست من شروط صحة الصلاة ، وهي قول رابع في المسألة وهو ضعيف ، لان النجاسة إنما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى ، وبين الغير معقولته أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث ، وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس ، لان الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة ، وذلك من محاسن الاخلاق .

وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفعك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا ، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات .

الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات وأما أنواع النجاسات ، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته ، وعلى الدمنفسه من الحيوان الذي ليس بملئي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ، أعني كثيرا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه ، وأكثرهم على نجاسة الخمر ، وفي ذلك خلاف عن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست