اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 64
ئكتاب الطهارة من النجس
والقول المحيط بأصوهذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب :
الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة : أعني في الوجوب ، أو في الندب
إما مطلقا ، وإما من جهة أنها مشترطفي الصلاة .
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات .
الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .
الباب الرابع : في معرفة الشئ الذي به تزال .
البابالخامس : في صفة إزالتها في محل محل .
الباب السادس : في آداب الاحداث .
الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة والاصل في هذا الباب أما من الكتاب ، فقوله تعالى :
﴿ وثيابك فطهر ﴾
وأما من السنة .
فآثار كثيرة ثابتة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : من توضأ
فليستنثر ، ومن استجمر فليوتومنها : أمره ( ص ) بغسل دم الحيض من الثوب ،
وأمره بصب ذنوب من ماء علبول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي
القبر : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من
االبول .
واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها
في الشرع ، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ، أو على الندب المذكور ، وهو الذي
يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض .
وقال قوم : هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه .
وسبب اختلافهم في هذه المسألة : راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى :
﴿ وثيابك فطهر ﴾
هل ذلك محمول على الحقيقة ، أو محمول على المجاز .
والسبب الثاني : تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك .
والسبب الثالث : اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة
المعنى ، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر ، أو النهي قرينة تنقل الامر
من الوجوب إلى الندب ، والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه
لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار من صار إلى
الف
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 64