responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 64

ئكتاب الطهارة من النجس

والقول المحيط بأصوهذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة : أعني في الوجوب ، أو في الندب إما مطلقا ، وإما من جهة أنها مشترطفي الصلاة .

الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات .

الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .

الباب الرابع : في معرفة الشئ الذي به تزال .

البابالخامس : في صفة إزالتها في محل محل .

الباب السادس : في آداب الاحداث .

الباب الاول : في معرفة حكم هذه الطهارة والاصل في هذا الباب أما من الكتاب ، فقوله تعالى :

﴿ وثيابك فطهر

وأما من السنة .

فآثار كثيرة ثابتة : منها قوله عليه الصلاة والسلام : من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتومنها : أمره ( ص ) بغسل دم الحيض من الثوب ، وأمره بصب ذنوب من ماء علبول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من االبول .

واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع ، واختلفوا هل ذلك على الوجوب ، أو على الندب المذكور ، وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض .

وقال قوم : هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه .

وسبب اختلافهم في هذه المسألة : راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى :

﴿ وثيابك فطهر

هل ذلك محمول على الحقيقة ، أو محمول على المجاز .

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك .

والسبب الثالث : اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى ، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر ، أو النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب إلى الندب ، والنهي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ؟ وإنما صار من صار إلى الف

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست