responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 61

الجنس قال : ليس النقل واجبا .

والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم ، لان فيه : ثم تنفخ فيها ، وتيمم رسول الله ( ص ) على الحائط .

وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه ، هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء ، وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا ، فلا معنى لاعادته .

الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة

وفيه مسألة واحدة ، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الارض المتولدة عنها كالحجارة ، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من أجزائها في المشهور عنه : الحصا والرمل والتراب وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الارض ، وهم الجمهور وقال أحمد بن حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد .

والسبب في اختلافهم شيئان : أحدهما : اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب ، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ، ومرة يطلق على جميع أجزاء الارض الظاهرة ، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم - أعني الصعيد - أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا : لانه يسمى صعيدا في أصل التسمية ، أعني من جهة صعوده على الارض ، وهذا ضعيف .

والسبب الثاني : إطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض رواياتالحديث المشهور ، وتقييدها بالتراب في بعضها ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فإن في بعض رواياته .

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفي بعضها جعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا وقد اختلف أهل الكلام الفقهي : هل يقضى بالمطلق على المقيد ، أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق ، وفيه نظر ، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ، لان المطلق فيه زيادة معنى ، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق ، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب ، ومن قضى بالمطلق على المقيد ، وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الارض من أجزائها ، أجاز التيمم بالرمل والحصى .

وأما إجازة التيمم بما يتولد منها ، فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد ، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الارض ، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ، ولا على الثلج والحشيش .

والله الموفق للصواب ، والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست