اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 59
الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة ،
فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب : المسألة الاولى : اختلف
الفقهاء في حد الايدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله وامسحوا
بجوهكم وأيديكم منه )
على أربعة أقوال : القول الاول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد
الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال
فقهاء الامصار .
والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط ، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث .
والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين ، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك .
والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب ، وهو شاذ ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة .
والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم اليد في لسان العرب : وذلك أن اليد
في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وهو أظهرها استعمالا ،
ويقال على الكف والذراع ، ويقال على الكف والساعد والعضد .
والسبب الثاني : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أن حديث عمار المشهور
فيه من طرقه الثابتة : إنما يكفيك أن تضرب بيدك ، ثم تنفخ فيها ، ثم تمسح
بها وجهك وكفيك .
وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام : وأن تمسح بيديك
إلى المرفقين وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : التيمم ضربتان :
ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وروي أيضا من طريق ابن عباس ، ومن
طريق غيره ، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من
جهة عضد القياس لها :
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 59