responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 59

الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة ، فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب : المسألة الاولى : اختلف الفقهاء في حد الايدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله وامسحوا بجوهكم وأيديكم منه )

على أربعة أقوال : القول الاول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق ، وهو مشهور المذهب ، وبه قال فقهاء الامصار .

والقول الثاني : أن الفرض هو مسح الكف فقط ، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث .

والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين ، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك .

والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب ، وهو شاذ ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة .

والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم اليد في لسان العرب : وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وهو أظهرها استعمالا ، ويقال على الكف والذراع ، ويقال على الكف والساعد والعضد .

والسبب الثاني : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة : إنما يكفيك أن تضرب بيدك ، ثم تنفخ فيها ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك .

وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام : وأن تمسح بيديك إلى المرفقين وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وروي أيضا من طريق ابن عباس ، ومن طريق غيره ، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست