responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 55

كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا

الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب

الباب الاول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة .

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة .

الرابع : في صفة هذه الطهارة .

الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة .

السادس : في نواقض هذه الطهارة .

السابع : في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .

الباب الاول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى ، واختلفوا في الكبرى ، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى ، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى ، وبه قال عامة الفقهاء .

والسبب في اختلافهم : الاحتمال الوارد في آية التيمم ، وأنه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب .

أما الاحتمال الوارد في الاية ، فلان قوله تعالى :

﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا

يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ، ويحتمل أن يعود عليهما معا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع ، فالاظهر أنه عائد عليهما معا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد ، أعني في قوله تعالى :

﴿ أو لامستم النساء

فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط ، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور ، إلا أن يقدر في الاية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .

ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست