اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 55
كتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا
الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب
الباب الاول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها
الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة .
الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة .
الرابع : في صفة هذه الطهارة .
الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة .
السادس : في نواقض هذه الطهارة .
السابع : في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها ، أو في استباحتها .
الباب الاول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق
العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى ، واختلفوا في
الكبرى ، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى ،
وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى ،
وبه قال عامة الفقهاء .
والسبب في اختلافهم : الاحتمال الوارد في آية التيمم ، وأنه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب .
أما الاحتمال الوارد في الاية ، فلان قوله تعالى :
﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾
يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط ، ويحتمل
أن يعود عليهما معا ، لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع ، فالاظهر
أنه عائد عليهما معا ، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد ، أعني في
قوله تعالى :
﴿ أو لامستم النساء ﴾
فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط ، إذ
كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور ، إلا أن يقدر في الاية
تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .
ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 55