responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 54

تغتسل لكل صلاة .

وأما حديث أسماء ها أيام الحيض من أيام الاستحاضة ، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات ، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل ، وتصلي بذلك الغسل صلاتين ، وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه : أن رسول الله ( ص ) خيرها وهؤلاء منهم من قال : إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها .

ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الاطلاق عارفة كانت أو غير عارفة ، وهذا هو قول خامس في المسألة ، إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد ، وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات .

وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة ، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ، ولست أعلم في ذلك أثرا .

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة أقوال .

فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الامصار ، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ، وجماعة من التابعين وقال قوم : ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن عائشة ، وبه قالالنخعي والحكم .

وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها .

وبهذا القول قال أحمد بن حنبل .

وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة ، لان حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لان حكمها حكم الطاهر ، أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها .

وأما التفريق بين الطول ، ولا طول فاستحسان .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست