اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 51
معنى الاغتسال هو الدليل عليه ، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف
في الاية ، فإن الحذف مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على
المجاز ، وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن
يوازن بين الظاهرين ، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه ، وأعني
بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم
الحذف في الاية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء ، فأي
الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني : إما أن لا يقدر في الاية حذفا
ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء ، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن
في الاغتسال ، وظهور لفظ يطهرن في النقاء .
فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له ، وعمل على أنهما
يدلان في الاية على معنى واحد أعني : إما على معنى النقاء ، وإما على معنى
الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الاشياء إلى
أكثر من هذا ، فتأمله .
وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : كل مجتهد مصيب .
وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف .
المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شئ عليه .
وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار ، وقالت فرقة من
أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف
دينا .
وسبب اختلافهم في ذلك : اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك ،
أو وهيها ، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي ( ص ) في الذي يأتي امرأته
وهي حائض : أنه يتصدق بدينار وروي عنه : بنصف دينار وكذلك روي أيضا في حديث
ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم
فنصف دينار .
وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الاوزاعي ، فمن صح عنده شئ من هذه الاحاديث صار إلى العمل بها .
ومن لم يصح عنده شئ منها - وهم الجمهور - عمل على الاصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .
المسألة الرابعة : اختلف العلماء فالمستحاضة ، فقوم أوجبوا عليها
طهرا واحدا فقط ، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات
التي تقدمت علىحسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات وهؤلاء الذين أوجبوا عليها
طهرا واحدا انقسموا قسمين : فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وقوم
استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها ، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم
: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 51