responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 49

أشياء : أحدها : فعل الصلاة ووجوبها أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم .

والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج .

والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت : حين أمرها رسول الله ( ص ) أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى :

﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض

الاية .

واختلفوا من أحكامها في مسائل ، نذكر منها مشهوراتها وهي خمس : المسألة الاولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداود الظاهري : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط .

وسبب اختلافهم : ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك ، والاحتمال الذي في مفهوم الصلاة والسلام : كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي ( ص ) أنه قال : اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال لها وهي حائض : اكشفي عن فخذك قالت : فكشفت ، فوضع خده وصدره على فخذي ، وحنيت عليه حتى دفئ ، وكان قد أوجعه البرد .

وأما الاحتمالالذي في آية الحيض ، فهو تردد قوله تعالى :

﴿ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض

بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل ، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص ، بدليل قوله تعالى فيه :

﴿ قل هو أذى

والاذى إنما يكون في موضع الدم .

فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين .

ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار ، وقوى ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار .

الجمع بين هذه الاثار ، وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها ، وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الازار على الكراهية ، وأحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز ، ورجحوا تأويلهم هذبأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شئ نجس إلا موضع الدم ، وذلك : أن رسول الله ( ص ) سأل عائشة أن تناو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست