responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 43

المسألة الاولى : اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم ، ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع ، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب .

وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

الاية .

بين أن يكون في الاية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي لا تقربوا موضع الصلاة ، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة ، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الاية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب .

فمن رأى أن في الاية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد ، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب الاقامة في المسجد ، وأما من منع العبور في المسجد ، فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث ، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب .

المسألة الثانية : مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته ، وذهب الجمهور إلى منعه وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ .

وسبب اختلافهم : هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله تعالى :

﴿ لا يمسه إلا المطهرون

وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الاية فيما تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه .

المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب .

اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلىمنع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته .

السبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال : كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شئ إلا الجنابة وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ، لانه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقق .

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة - استحسانا - لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك .

فهذه هي أحكام الجنابة .

وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم : فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب : الاول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم .

والثاني : معرفة العلامات التي تد

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست