responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 379

وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة ، وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها .

والسبب في اختلافهم : في الحمر الانسية معارضة الآية المذكورة للاحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره قال : نهى رسول الله ( ص ) يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم الخيل فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية ، ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا ، وقد احتج من لم ير تحريمها بما روي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال أصبنا حمرا مع رسول الله ( ص ) بخيبر وطبخناها ، فنادى منادي رسول الله ( ص ) أن أكفئوا القدور بما فيها .

قال ابن إسحق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما نهى عنها لانها كانت تأكل الجلة .

وأما اختلافهم في البغال : فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى :

﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

وقوله مع أن ذلك في الانعام

﴿ لتركبوا منها ومنها تأكلون

للآية الحاصرة للمحرمات ، لانه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار .

وأما سبب اختلافهم في الخيل : فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر ، ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له ، لكن إباحة لحم الخيل نص فيحديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب .

وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخمس المنصوص عليها : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فإن قوما فهموا من الامر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الاكل ان العلة في ذلك هو كونها محرمة ، وهو مذهب الشافعي ، وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى التحريم ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما .

وأما الجنس الرابع : وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة وما في معناها ، فإن الشافعي حرمها ، وأباحها الغير ، ومنهم من كرهها فقط .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله تعالى :

﴿ ويحرم عليهم الخبائث

فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص ، ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال : هي محرمة .

وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي في تحريمه الحيوان المنهي عن قتله كالخطاف والنحل زعم ، فإني لست أدري أين وقعت الآثار الواردة في ذلك ، ولعلها في غير الكتب المشهورة عندنا .

وأ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست