responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 377

وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة .

وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى ، واختلفوا في غير المسفوح منه .

وكذلك اختلفوا في دم الحوت ، فمنهم من رآه نجسا ، ومنهم من لم يره نجسا ، والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه .

وسبب اختلافهم : في غير المسفوح معارضة الاطلاق للتقييد ، وذلك أن قوله تعالى :

﴿ حرمت عليكم الميتة والدم

يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره ، وقوله تعالى :

﴿ أو دما مسفوحا

يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط ، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح ، ومن رأى أالاطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد ، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب ، والمطلق عام ، والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد ، وقال : يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى ، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الاكل .

وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام ، وكذلك الدم من الحيوان المحرم الاكل ، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام ، ولا خلاف في هذا .

وأما سبب اختلافهم : في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس .

أما العموم فقوله تعالى :

﴿ والدم

وأما القياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان ، أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه ، وما حل ميتته حل دمه ، ولذلك رأى مالك أن ما لادم له فليس بميتة .

قال القاضي : وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة ، ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله عليه الصلاة والسلام : أحلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث .

وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة : أحدها : لحوم السباع من الطير ومن ذوات الاربع .

والثاني : ذوات الحافر الانسية .

والثالث : لحو الحيوان المأمور بقتله في الحرم والرابع : لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع .

وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عقتله قال : كالخطاف والنحل فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه .

فأما المسألة الاولى : وهي السباع ذوات الاربع ، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة ، وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم ، وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة ، وذلك أنه قال - بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام - وعلى ذلك الامر عندن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست