responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 368

شرط قال : لا يصاد بجارح سوى الكلب ، ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الامساك الامساك على صاحبه قال : يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم .

وأما من استثنى من ذلك البازي فقط فمصيرا إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله ( ص ) عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل .

خرجه الترمذي .

فهذه هي أسباب اتفاقهم في أنواع الجوارح .

وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى :

( وما علمتم من الجوارح مكلبيك )

وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم واختلفوا في صفة التعليم وشروطه ، فقال قوم : التعليم ثلاثة أصناف : أحدها : أن تدعو الجارح فيجيب .

والثاني : أن تشليه فينشلي .

والثالث : أن تزجره فيزدجر .

ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب ، وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح ، فاختلفوا أيضا في هل من شرطه أن لا يأكل الجارح ؟ فمنهم من اشترطه على الاطلاق ، ومنهم من اشترطه في الكلب فقط ، وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها ، وقال ابن حبيب من أصحابه : ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من شرط الجوارح مثل البزاة والصقور ، وهو مذهب مالك ، أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل ، واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيماعداه من جوارح الطيور ، ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل ، والجمهور على جواأكل صيد البازي والصقر وإن أكل ، لان تضريته إنما تكون بالاكل .

فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهما : هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر ؟ والثاني : هل من شرطه ألا يأكل ؟ وسبب الخلاف في اشتراط الاكل أو عدمه شيئان : أحدهما : اختلاف الآثار في ذلك والثاني : هل إذا أكل فهو ممسك أم لا ؟ فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حاتم المتقدم وفيه فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ، قلت : وإن أكل منه يا رسول الله ؟ قال : وإن أكل فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجوازقال : ليس من شرطه ألا يأكل ، ومن رجح حديث عدي بن خاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه ، ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم ، وقال : من شرط الامساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال : إن أكل من الصيد لم يؤكل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحق والثوري ، وهو قول ابن عباس ورخص في أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان .

وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الاكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده ولا الامساك لسيده بشرط في الذكاة ، لان نية

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست