responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 360

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج ، وفيه قال يا رسول الله ( ص ) إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة .

فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الاشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا ، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل ، والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر .

فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال : إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز ، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن ، وهو مذهب أبي حنيفة .

ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنه عنه قال : إن ذبح بهما لم تقع التذكية ، وإن أنهر الدم .

ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة .

ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك .

ولم يحرمه .

ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ، فإنه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم ، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته خرجه مسلم .

الباب الرابع : في شروط الذكاة وفي هذا الباب ثلاث مسائل

: المسألة الاولى : في اشتراط التسمية .

الثانية : فياشتراط استقبال القبلة .

الثالثة : في اشتراط النية .

المسألة الاولى : واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل هي فرض على الاطلاق : وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل بل هي سنة مؤكدة .

وبالقول الاول : قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين ، وبالقول الثاني : قال مالك وأبو حنيفة والثوري ، بالقول الثالث : قال الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة .

وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر .

فأما الكتاب فقوله تعالى :

﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وأما السن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست