اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 360
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله عليه
الصلاة والسلام في حديث رافع بن خديج ، وفيه قال يا رسول الله ( ص ) إنا
لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه ، أما
السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة .
فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الاشياء ليس في طبعها أن
تنهر الدم غالبا ، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل ، والذين فهموا
منه أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي
عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ، ومنهم من اعتقد أن
النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر .
فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال : إذا وجد
منهما ما ينهر الدم جاز ، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار
الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن ، وهو مذهب أبي حنيفة .
ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنه عنه قال : إن ذبح بهما لم تقع التذكية ، وإن أنهر الدم .
ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة .
ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك .
ولم يحرمه .
ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ، فإنه عليه الصلاة والسلام
قد علل المنع في السن بأنه عظم ، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من
المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله كتب الاحسان
على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته خرجه مسلم .
الباب الرابع : في شروط الذكاة وفي هذا الباب ثلاث مسائل
: المسألة الاولى : في اشتراط التسمية .
الثانية : فياشتراط استقبال القبلة .
الثالثة : في اشتراط النية .
المسألة الاولى : واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة
أقوال : فقيل هي فرض على الاطلاق : وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع
النسيان ، وقيل بل هي سنة مؤكدة .
وبالقول الاول : قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين ،
وبالقول الثاني : قال مالك وأبو حنيفة والثوري ، بالقول الثالث : قال
الشافعي وأصحابه ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة .
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر .
فأما الكتاب فقوله تعالى :
﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾
وأما السن
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 360