responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 36

أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح ، أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث بسرة ، أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي ، قال : بإيجاب الوضوء من مس الذكر ، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ، ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسر على الندب ، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب ، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي موجودة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه .

المسألة الخامسة : اختلف الصدر الاول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار ، لاختلاف الاثار الواردة في ذلك عن رسول الله ( ص ) .

واتفق جمهور فقهاء الامصار بعد الصدر الاول على سقوطه ، إذ صح عندهم أنه كان آخر الامرين من رسول الله ( ص ) ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو داود .

ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق ، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام .

المسألة السادسة : شذ أبو حنيفة ، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبيالعالية ، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة ، فأمرهم النبي ( ص ) بإعادة الوضوء ، والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث ، لكونه مرسلا ، ولمخالفته للاصول ، وهو أن يكون شئ ما ينقض الطهارة في الصلاة ، ولا ينقضها في غير الصلاة ، وهو مرسل صحيح .

المسألة السابعة : وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف : من غسل ميتا ، فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ .

وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا ، وهو الاستثقال ، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ، فهذه هي مسائل الباب المجمع عليها ، والمشهورات من المختلف فيها ، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس .

الباب الخامس وهو معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

الاية .

وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست