responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 355

يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة ، فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها ، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعتر ض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء منقطعا .

وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالاجماع ، وقاس المشكوكة على المرجوة .

ويحتمل أن يقال إن الاستثناء متصل ، ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس ، وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت .

فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل .

وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة .

المسألة الثانية : وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الاكل حتى تطهر بذلك جلودهم ، فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اختلف المذهب فكون السباع فيه محرمة أومكروهة على ما سيأتي في كتاب الاطعمة والاشربة .

وقال الشافعي : الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الاكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم .

وسبب الخلاف : هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ، أم ليست بتابعة للحم ؟ فمن قال إنها تابعة للحم قال : إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه ، ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان ، لان الاصل أنها تعمل في جميع الاجزاء ، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الاجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه .

المسألة الثالثة : واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت ، فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك .

وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها .

وسبب الخلاف : معارضة القياس للاثر .

فأما الاثر فهو ما روي أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله ( ص ) فقال : كلوها أخرجه البخاري ومسلم .

وأما القياس فلان المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة .

واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست