responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 348

هو مساو لها ، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب ب إلى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الاعضاء ، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والذنب ، وبعضهم اعتبر الاكثر ، وكذلك الامر في ذهاب الاسنان وأطباء الثدي .

وأما القرن فإن مالكا قال : ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمى فإنه عنده من باب المرض ، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الاجزاء .

وخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الاذن والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين ، فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالاجم .

ولم يختلف الجمهور أن قطع الاذن كله أو أكثره عيب .

وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .

واختلفوا في الابتر ، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لاضحي به ، فأكل الذئب ذنبه ، فسألت رسول الله ( ص ) ، فقال : ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث عليالمتقدم .

وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة لما أمره بالاعادة يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل الثني من الضأن .

وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص ، فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن خرجه مسلم .

والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك فمن رجح هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لانه زعم أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه .

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الاصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الاولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم .

وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست