اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 348
هو مساو لها ، ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب ب إلى التحديد فيما
يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الاعضاء ، فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن
والذنب ، وبعضهم اعتبر الاكثر ، وكذلك الامر في ذهاب الاسنان وأطباء الثدي .
وأما القرن فإن مالكا قال : ليس ذهاب جزء منه عيبا إلا أن يكون يدمى
فإنه عنده من باب المرض ، ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الاجزاء .
وخرج أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعضب الاذن
والقرن واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين ، فذهب مالك والشافعي
إلى أنها لا تجوز ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالاجم .
ولم يختلف الجمهور أن قطع الاذن كله أو أكثره عيب .
وكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه .
واختلفوا في الابتر ، فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي عن محمد بن
قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لاضحي به ، فأكل الذئب ذنبه
، فسألت رسول الله ( ص ) ، فقال : ضح به وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج
به وقوم أيضا منعوه لحديث عليالمتقدم .
وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا فإنهم
أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه لقوله عليه
الصلاة والسلام لابي بردة لما أمره بالاعادة يجزيك ، ولا يجزي جذع عن أحد
غيرك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل
الثني من الضأن .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص ، فالخصوص هو حديث جابر قال :
قال رسول الله ( ص ) : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن خرجه مسلم .
والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه
الصلاة والسلام ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك فمن رجح هذا العموم على الخصوص ،
وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لانه زعم أن أبا الزبير مدلس عند
المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند
لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه .
وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور
الاصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الاولى ،
وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى
أبي الزبير في غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم .
وأما المسألة الرابعة : وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين
فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو
البدنة مضحيا عن نفسه
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 348