responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 341

المعصية شئ ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجب في ذلك كفارة يمين .

قال أبو عمر بن عبد البر : ضعف أهل الحديث حديث عمران وأبي هريرة قالوا : لان حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث .

وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه ، وزهير أيضا عنده مناكير ، ولكنه خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر ، وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا قائما في الشمس ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم ، فقال رسول الله ( ص ) : مروه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه قالوا : فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية ، وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية ، وقد أخبر الله أنه نذر مريم ، وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمعصية ، إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس .

فإن قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص ، فالاصل فيه أنه من المباحات .

المسألة الثانية : واختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات فقال مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة ، وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شئ ، وقال أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين .

وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى :

( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، تبتغي مرضاة أزواجك )

وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي أعني من تحريم محلل أو تحليل محرم ، وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحهالله له بالشرع أنه لا يلزمه كما لا يلزم إن نذر تحليل شئ حرمه الشرع ، وظاهر قوله تعالى :

﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

أثر العتب عل التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقد ، وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم ، والفرقة الاولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين .

وقد اختلف في الشئ الذي نزلت فيه هذه الآية .

وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل ، وفيه عن ابن عباس أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ، وقال :

﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

الفصل الثالث : في معرفة الشئ الذي يلزم عنها وأحكامها وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك فإن فيه اختلافا كثيرا .

لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب .

وفي ذلك مسائل خمس

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست