responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 340

النظر لا إذا لم يصرح ، وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشئ المنذور أو كان غير مصرح وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة وإنما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

ولان الله تعالى قد مدح به فقال :

﴿ يوفون بالنذر

وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال :

﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله

الآية ، إلى قوله :

﴿ وبما كانوا يكذبون

والسبب في اختلافهم : في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا أو بالنية فقط ؟ فمن قال بهما معا إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شئ لانه إخبار بوجوب شئ لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح بجهة الوجوب ، ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال : ينعقد النذر ، وإن لم يصرح بلفظه ، وهو مذهب مالك ، أعني أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزم ، وإن كان من مذهبه أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر ، وهذا مذهب الجمهور ، والاول مذهب سعيد بن المسيب ، ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حمل الامر بالوفاء على الندب ، وكذلك من اشترط فيه الرضا ، فإنما اشترطه لان القربة إنما تكون على جهة الرضا لا على جهة اللجاج ، وهو مذهب الشافعي .

وأما مالك فالنذر عنده لازم على أي جهة وقع ، فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ ، وأما ما اختلفوا في لزومه من جهة الاشياء المنذور بها فإن فيه من المسائل الاصول اثنتين : المسألة الاولى : اختلفو فيمن نذر معصية ، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء : ليس يلزمه في ذلك شئ .

وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون : بل هو لازم ، واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لافعل المعصية .

وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه روي في هذا الباب حديثان : حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان .

والحديث الثاني حديث عمران بن حصينوحديث أبي هريرة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهذا نص في معنى اللزوم ، فمن جمع بينهما في هذا قال : الحديث الاول تضمن الاعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة ، فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال : ليس يلزم

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست