اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 336
من الشئ الذي منه يعيش إن قطنية فقطنية وإن حنطة فحنطة ، وقيل بل
هم أهل البلد الذي هو فيهم ، وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو الوسط من
عيش أهل البلد لا من عيشه : أعني الغالب ، وعلى هذين القولين يحمل قدر
الوسط من الاطعام ، أعني الوسط من قدر ما يطعم أهله ، أو الوسط من قدر ما
يطعم أهل البلد أهليهم إلا في المدينة خاصة .
وأما المسألة الثانية : وهي المجزئ من الكسوة ، فإن مالكا رأى أن
الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن
كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم
إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة ، وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ولا
السراويل .
وسبب اختلافهم : هل الواجب الاخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .
وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الايام
الثلاثة في الصيام فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن
كانا استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة .
وسبب اختلافهم في ذلك : شيئان : أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة
التي ليست في المصحف ؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود : فصيام ثلاثة
أيام متتابعات .
والسبب الثاني : اختلافهم هل يحمل الامر بمطلق الصوم على التتابع أم
ليس يحمل إذا كان الاصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع .
وأما المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين ، فإن مالكا
والشافعي قالا :لا يجزيه ألا أن يطعم عشرة مساكين ، وقال أبو حنيفة : إن
أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام أجزأه .
والسبب في اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور أو حق واجب
على المكفر فقدر بالعدد المذكور ، فإن قلنا إنه حق واجب للعدد كالوصية ،
فلا بد من اشتراط العدد ، وإن قلنا حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد
أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين .
والمسألة محتملة .
وأما المسألة الخامسة : وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين ، فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 336