responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 333

الخبر .

وسبب الخلا ف : ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع ؟ فإذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق ، أعني إذا قال الرجل لزوجته : هي طالق ان شاء الله ، لان المانع إنما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل ، وإن قلنا إنه حاللعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق وإن كان وقد وقع ، فتأمل هذا فإنه بين ، ولا معنى لقول المالكية إن الاستثناء في هذا مستحيل لان الطلاق قد وقع ، إلا أن يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال ، فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله .

الفصل الثاني من الجملة الثانية وهذا

القسم فيه فصول

ثلاثة .

الفصل الاول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه .

الفصل الثاني : في رافع الحنث وهي الكفارات .

الفصل الثالث : متى ترفع ، وكم ترفع ؟ الفصل الاول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك إما فعل ما خلف على ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ، أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنده ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : واللهلافعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة .

واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : أحدها : إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها .

والثاني : هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ؟ والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها .

والموضع الرابع : هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟ فأما المسألة الاولى : فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد ، والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره .

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله تعالى :

﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه .

وأما الموضع الثاني : فمثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست