responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 329

المسألة الاولى : اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء أكان حلفا على شئ ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ، أو على شئ مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن ، فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة في الايمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمبن حنبل .

وقال الشافعي وجماعة : يجب فيها الكفارة أي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس .

وسبب اختلافهم : معارضة عموم الكتاب للاثر ، وذلك أن قوله تعالى :

﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين

الآية توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة ، وقوله عليه الصلاة والسلام : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة ، ولكن للشافعي أن يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغير ، وهو الذي ورد فيه النص ، أو يقول : إن الايمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث ، فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الامرين جميعا ، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم لان رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة ، وليس تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه ، فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم .

المسألة الثانية : واختلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله أو يهودي أو نصراني إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك ، هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ، وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا .

وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فمن رأى أن الايمان المنعقدة : أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الايمان الواقعة بالله عزوجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ، ون رأى أن الايمان تنعقد بكل ماعظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة ، لان الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم ، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .

المسألة الثالثة : واتفق الجمهور في الايمان التي ليست إقساما بشئ وإنما تخرج مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط ، مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست