responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 327

كتاب الايمان وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين : الجملة الاولى : في معرفة ضروب الايمان وأحكامها .

والجملة الثانية : في معرفة الاشياء الرافعة للايمان اللازمة وأحكامها ( الجملة الاولى )

وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول

الفصل الاول : في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غير المباحة

الثاني : في معرفة الايمان اللغوية والمنعقدة .

الثالث : في معرفة الايمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها .

الفصل الاول : في معرفة الايمان المباحة وتمييزها من غيرهاواتفق الجمهور على أن الاشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به .

واختلفوا أي الاشياء التي هي بهذه الصفة ، فقال قوم : إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله ، وأن الحالف بغير الله عاص ، وقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع ، والذين قالوا إن الايمان المباحة هي الايمان بالله اتفقوا على إباحة الايمان التي بأسمائه ، واختلفوا في الايمان التي بصفاته وأفعاله .

وسبب اختلافهم : في الحلف بغير الله من الاشياء المعظمة بالشرع معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للاثر ، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله :

﴿ والسماء والطارق

وقوله :

﴿ والنجم إذا هوى

إلى غير ذلك من الاقسام الواردة في القرآن .

وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم .

من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فمن جمع بين الاثر والكتاب بأن قال : إن الاشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك وتعالى ، وأن التقدير ورب النجم .

ورب السماء قال : الايمان المباحة هي الحلف بالله فقط ، ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع .

فإذا سبب اختلافهم :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست