اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 326
لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا وأما أبو
حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصا ب وهو نصاب المسلمين
نفسه المذكور في كتاب الزكاة ، وقال الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا
نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شئ محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط ،
فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية ، وعلى مذهب مالك وأبي
حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غيرالصلحية والتي على الرقاب .
وسبب اختلافهم : أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله ( ص ) سنة يرجع
إليها ، وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم ، فمن رأى أن فعل عمر هذا
إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله ( ص ) أوجب أن يكون ذلك سنتهم
، ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط ، إذ لو كان على غير ذلك لذكره
قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط .
وحكى أبو عبيد في كتاب الاموال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة
والسلام لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له : لم كنتم تأخذون العشر من مشركي
العرب ؟ فقال : لانهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم .
قال الشافعي : وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر رضي الله
عنه ، وإن شورطوا على أكثر فحسن قال : وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم
الذمي .
وأما المسألة السادسة : وهي فيماذا تصرف الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على
أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال في الفئ عند من رأى أنه
مصروف إلى اجتهاد الامام ، حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفئ إنما
ينطلق على الجزية في آية الفئ ، وإذا كان الامر هكذا .
فالاموار الاسلامية ثلاثة أصناف : صدقة ، وفي ، وغنيمة ، وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب والله الموفق للصواب .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 326