responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 324

لا كتاب له وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي ، وقد تقدمت هذه المسألة .

وأما المسألة الثانية : وهي أي الاصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف : الذكورية والبلوغ والحرية ، وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل ، والقتل إنما هو متوجبالامر نحو الرجال البالغين إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد .

واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في المجنون وفى المقعد ، ومنها في الشيخ ، ومنها في أهل الصوامع ، ومنها في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي .

وسبب اختلافهم : مبني على هل يقتلون أم لا ؟ أعني هؤلاء الاصناف .

وأما المسألة الثالثة : وهي كم الواجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن القدر الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعون درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه وقال الشافعي : أقله محدود وهو دينار وأكثره غير محدود وذلك بحسبما يصالحون عليه وقال قوم : لا توقيت في ذلك ، وذلك مصروف إلى اجتهاد الاما وبه قال الثوري ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجزية اثنا عشر درهما وأربعة وعشرون درهما وثمانية وأربعون لا ينقص الفقير من اثني عشر درهما ولا يزاد الغني على ثمانية وأربعين درهما ، والوسط أربعة وعشرون درهما ، وقال أحمد : دينار أو عدله معافر لا يزاد عليه ولا ينقص منه .

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب وذلك أنه روي أن رسول الله ( ص ) بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر وهي ثياب باليمن ، وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروي عنه أيضا أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعةوعشرين واثني عشر .

فمن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن النبي ( ص ) متفق على صحته ، وإنما ورد الكتاب في ذلك عاما ، قال : لا حد في ذلك وهو الاظهر .

والله أعلم .

ومن جمع بين حديث معاذ والثابت عن عمر قال : أقله محدود ولا حد لاكثره .

ومن رجح أحد حديثي عمر قال إما بأربعين درهما وأربعة دنانير ، وإما بثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر على ما تقدم .

ومن رجح حديث معاذ لانه مرفوع قال : دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست