responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 32

النجس .

والاحتمال الثالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين ، فيكون على هذين القولين الاخير ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها ، إنما هو من باب الخاص أريد به العام ، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه .

فالشافعي ، وأبو حنيفة اتفقا على أن الامر بها هو من باب الخاص أريد به العام ، واختلفا أي عام هو الذي قصد به ؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الاصل هو أن يحمل الخا ص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك ، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج ، باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل ، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين .

فكان هذا تنبيهما على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة .

وأبو حنيفة يحتج لان المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة ، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية ، أعني طهارة النجس ، وبحديث ثوبان : أن رسول الله ( ص ) قاء ، فتوضأ وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف ، وبما روي من : أمره ( ص ) المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس ، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الاحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لامره ( ص ) بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض .

وأما مالك : فرأى أن المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي من أن المستحاضة ، لم تؤمر إلا بالغسل فقط ، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه ، أعني الامر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع ، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما .

المسألة الثانية : اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : 1 - فقوم رأوا أنه حدث ،فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء .

2 - وقوم رأوا أنه ليس بحدث ، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك ، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك ، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله ، أعني هل يكون منه حدث أم لا ؟ 3 - وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف ، والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستنقل الوضوء دون القليل ، وعلى هذا فقهاء الامصار ، والجمهور .

ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث ، اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا ، فعليه الوضوء ، طويلا كان النوم ، أو قصيرا ، ومن نام جالسا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست