responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 306

أعلم فيها خلافا ، وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الابوين فيها ، إلا أن تكون علفرض عين مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به .

والاصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله ( ص ) : إني أريد الجهاد ، قال : أحي والداك ؟ قال نعم ، قال : ففيهما فجاهد واختلفوا في إذن الابوين المشركين .

وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله الرجل : أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله ؟ قال : نعم .

إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا والجمهور على جواز ذلك .

وبخاصة إذا تخلف وفاء من دينه .

الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون

فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى :

﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

إلا ما روي عن مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ذروا الحبشة ما وذرتكم وقد سأل مالك عن صحة هذا الاثر فلم يعترف بذلك ، لكن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم

الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو

وأما ما يجوز من النكاية في العدو ، فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الاموال أو في النفوس أو في الرقاب ، أعني الاستعباد والتملك .

فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع أنواع المشركين ، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهمصغارهم وكبارهم إلا الرهبان ، فإن قوما رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله ( ص ) فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه واتباعا لفعل أبي بكر .

وأكثر العلماء على أن الامام مخير في الاسارى في خصال : منها أن يمن عليهم ، ومنها أن يستعبدهم ، ومنها أن يقتلهم ، ومنها أن يأخذ منهم الفداء ، ومنها أن يضرب عليهم الجزية .

وقال قوم : لا يجوز قتل الاسير .

وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة .

والسبب في اختلافهم : تعارض الآية في هذا المعنى ، وتعارض الافعال ، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن ظاهر قوله تعالى :

﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

الآية أنه ليس للامام بعد الاسر إلا المن أو الفداء وقوله تعالى :

﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض

الآي

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست