اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 297
الهدي .
وقالت طائفة : من وطئ قبل طواف الافاضة فسد حجه ، وهو قول ابن عمر .
وسبب الخلاف : أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل
الاكبر وهو الافاضة ، وتحللا أصغر ، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو
أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الاصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر
أنه يحل به الحاج من كل شئ حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد ،
فإنهم اختلفوا فيه ، والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب ،
وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد ، لان الظاهر من قوله :
﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾
أنه التحلل الاكبر .
واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا .
وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف .
وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته .
واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته ، فالجمهور على
أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من يشترطه في وجوب الطهر الانزال مع
التقاء الختانين أن يشترط في الحج .
واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الانزال في الفرج .
وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج .
وقال مالك : الانزال نفسه يفسد الحج ، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة .
واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي .
واختلفوا فيمن وطئ مرارا ، فقال مالك : ليس عليه إلا هدي واحد .
وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطئ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي .
وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدي واحد ، وإن كرر الوطئ ما لم يهد لوطئه الاول .
وعن الشافعي الثلاثة الاقوال ، إلا أن الاشهر عنه مثل قول مالك .
واختلفوا فيمن وطئ ناسيا ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان
وقال الشافعي في الجديد لا كفارةعليه واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال
مالك : إن طاوعته فعليها هدي ، وإن أكرهها فعليه هديان .
وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان .
وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة
، وقيل لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ،
وبه قال أبو حنيفة .
واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان
من حيث أفسدا الحج ، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما
قبل الميقات فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به
فجريا على الاصل ، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع .
واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو ؟
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 297