responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 297

الهدي .

وقالت طائفة : من وطئ قبل طواف الافاضة فسد حجه ، وهو قول ابن عمر .

وسبب الخلاف : أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الاكبر وهو الافاضة ، وتحللا أصغر ، وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما ؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الاصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شئ حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد ، فإنهم اختلفوا فيه ، والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب ، وقيل عنه : إلا النساء والطيب والصيد ، لان الظاهر من قوله :

﴿ وإذا حللتم فاصطادوا

أنه التحلل الاكبر .

واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا .

وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف .

وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا بعد الحلاق ، وإن جامع قبله فسدت عمرته .

واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته ، فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج ، ويحتمل من يشترطه في وجوب الطهر الانزال مع التقاء الختانين أن يشترط في الحج .

واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج ، فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الانزال في الفرج .

وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج .

وقال مالك : الانزال نفسه يفسد الحج ، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة .

واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي .

واختلفوا فيمن وطئ مرارا ، فقال مالك : ليس عليه إلا هدي واحد .

وقال أبو حنيفة : إن كرر الوطئ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد ، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي .

وقال محمد بن الحسن : يجزيه هدي واحد ، وإن كرر الوطئ ما لم يهد لوطئه الاول .

وعن الشافعي الثلاثة الاقوال ، إلا أن الاشهر عنه مثل قول مالك .

واختلفوا فيمن وطئ ناسيا ، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان وقال الشافعي في الجديد لا كفارةعليه واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدي ، وإن أكرهها فعليه هديان .

وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان .

وجمهور العلماء على أنهما إذا حجا من قابل تفرقا أعني الرجل والمرأة ، وقيل لا يفترقان ، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة .

واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان ؟ فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسدا الحج ، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة ، ومن لم يؤاخذها به فجريا على الاصل ، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع .

واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو ؟

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست