responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 293

المنصوص عليها .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الاذى أن يكون متعمدا أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد في ذلك والناسي واحد ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث .

وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله تعالى :

﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان .

وأما ما يجب في فدية الاذى ، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير : الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى :

﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

والجمهور على أن الاطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة .

وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ، ودليل الجمهور حديث كعب عجرة الثابت .

وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الاطعام ، ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه :

﴿ أو عدل ذلك صياما

وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص .

فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الاطعام في الكفارات ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الاطعام في ذلك مدان بمد النبي ( ص ) لكل مسكين .

وروي عن الثوري أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات .

وأما ما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه .

قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح .

والاذى : القمل وغيره .

وقال عطاء : المرض : الصداع ، والاذى : القمل وغيره : والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذهالاشياء ، وكذلك استعمال الطيب .

وقال قوم : ليس في قص الاظفار شئ وقال قوم : فيه دم .

وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الاظفار إجماع .

واختلفوا فيمن أخذ ب

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست