responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 285

كل شئ قبل أن يطو ف بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي ، ثم لم يعلم أن رسول الله ( ص ) أمر أحدا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئا ولا أن يعود لشئ وعمدة من أوجب عليه الاعادة أن رسول الله ( ص ) اعتمر في العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة ولذلك قيل لها عمرة القضاء .

وإجماعهم أيضا على أن المحصر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء .

فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله ( ص ) أو لم يقض ؟ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الاداء .

وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر بالعدو ، أو على أنها عامة لان الهدي فيها نص ، وقد احتج هؤلاء بنحر النبي ( ص ) وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا .

وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل ، وإنما كان هديا سبق ابتداء ، وحجة هؤلاء أن الاصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل .

وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه فالاصل فيه اختلافهم في موضعنحر رسول الله ( ص ) هديه عام الحديبية ، فقال ابن إسحاق : نحره في الحرم ، وقال غيره : إنما نحره في الحل ، واحتج بقوله تعالى :

﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة لان المحصر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدا منهما ، فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء .

وأما المحصر بمرض ، فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي مابين الصفا والمروة ، وأنه بالجملة يتحلل بعمرة ، لانه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة ، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا : يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو ، أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث وبه قال ابن مسعود .

واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الانصاري قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى وبإجماعهم على أن المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت .

والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي .

وقال أبو ثور وداود : لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر هذا المحصر .

وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو ، وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه ، وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الايام أو بخفاء الهلال عليه أو غير ذلك من الاعذار فحكمه حكم المحصر بمرض عند مالك .

وقال أبو حنيفة : من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعمرة ولا هدي عليه ، وعليه إعادة الحج ، والمكي المحصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست