اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 274
الاسابيع وألا يفصل بينها بركوع ، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين ،
وهو مروي عن عائشة أنها كانت تفرق بين ثلاثة الاسابيع ، ثم تركع ست ركعات ،
وحجة الجمهور : أن رسول الله ( ص ) طاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام
ركعتين ، وقال : خذوا عني مناسككم وحجة من أجاز الجمع أنه قال : المقصود
إنما هو ركعتان لكل أسبوع والطواف ليس له وقت معلوم ، ولا الركعتان
المسنونتان بعده فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لاكثر من أسبوعين .
وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع ، لان رسول الله ( ص )
انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه ، ومن طاف أسابيع غير وتر ، ثم عاد
إليها ، لم ينصرف عن وتر من طوافه .
القول في شروطه
وأما شروطه ، فإن منها حدموضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من
البيت وأن من طاف بالبيت ، لزمه إدخال الحجر فيه ، وأنه شرط في صحة طواف
الافاضة وقال أبو حنيفة ، وأصحابه هو سنة .
وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال : لولا
حدثان قومك بالكفر ، لهدمت الكعبة ، ولصيرتها على قواعد إبراهيم فإنهم
تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ، ضاقت بهم النفقة والخشب وهو قول ابن عباس ،
وكان يحتج بقوله تعالى :
﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾
ثم يقول : طاف رسول الله ( ص ) من وراء الحجر وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية .
وأما وقت جوازه ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال .
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه وقت الطلوع ،
والغروب وهو مذهب عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري ، وبه قال مالك ،
وأصحابه وجماعة .
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح ، والعصر ، ومنعه عند الطلوع ، والغروب ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وجماعة .
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الاوقات كلها ، وبه قال الشافعي وجماعة .
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الاوقات ، أو إباحتها :
أما وقت الطلوع والغروب ، فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها ، والطواف هل
هو ملحق بالصلاة ؟ فيذلك الخلاف .
ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة
والسلام قال : يا بني عبد مناف ، أو يا بني عبد المطلب : إن وليتم من هذا
الامر شيئا ، فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء من
ليل ، أو نهار رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم .
واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة ، مع إجماعهم على أن من سنته
الطهارة ، فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ طواف بغير طهارة ، لا عمدا ، ولا
سهوا وقال أبو حنيفة : يجزئ ويستحب له الاعادة ، وعليه دم وقال أبو ثور :
إذا طا
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 274