responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 270

( ص ) هدي ، ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدي ، ويكون معه هدي ولا يكون قارنا .

وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ( ص ) أنه قال : إني قلدت هديي ، ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أنحر هديي وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله ( ص ) كان قارنا ، والتمتع أحب إلي ، واحتج في اختياره بقوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة .

واحتج من طريق المعنى من رأى أن الافراد الافضل أن التمتع ، والقران رخصة ، ولذلك وجب فيهما الدم .

وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى من يجب ، وما شروط وجوبه ، ومتى يجب ، وفي أي وقت يجب ، ومن أي مكان يجب ، وقلنا بعد ذلك فيما يجتنبه المحرم بما هو محرم ، ثم قلنا أيضا في أنواع هذا النسك ، يجب أن نقول في أول أفعال الحاج ، أو المعتمر ، وهو الاحرام .

القول في الاحرام

واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للاهلال سنة ، وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار : إن هذا الغسل للاهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة ، وقال أهل الظاهر ، هوواجب ، وقال أبحنيفة ، والثوري : يجزئ منه الوضوء .

وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسما بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ( ص ) ، فقال : مرها ، فتغتسل ، ثم لتهل والامر عندهم على الوجوب .

وعمدة الجمهور أن الاصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه .

وكان عبد الله بن عمر يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية يوم لرفة ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم .

واتفقوا على أن الاحرام لا يكون إلا بنية واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : تجزئ النية من غير التلبية .

وقال أبو حنيفة : التلبية في الحج كالتكبيرة في الاحرام بالصلاة ، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية ، كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير ، وهو كل ما يدل على التعظيم .

واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله ( ص ) لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( ص ) ، وهو أصح سندا .

واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : هي واجبة بهذا اللفظ .

ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه ، أو في تبديله .

وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية ، وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك أن رسول الله ( ص ) قال : أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي ، ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، وبالاهلال .

وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر ، هو أن تسمع نفسها بالقول .

وقال

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست