responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 266

أنه قال صيد البر حلال لكم ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم .

واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة ، أو يصيد في الحرم ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري وزفر ، وجماعة : إذا اضطر ، أكل الميتة ، ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف : يصيد ، ويأكل ، وعليه الجزاء ، والاول أحسن للذريعة ، وقول أبي يوسف : أقيس ، لان تلك محرمة لعينها ، والصيد محرم لغرض من الاغراض ، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ .

فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الاحرام .

واختلفوا في نكاح المحرم ، فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح ، فإن نكح فالنكاح باطل .

وهو قول عمر ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت .

وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم ، أو أن ينكح والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك ، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله ( ص ) : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) نكح ميمونة ، وهو محرم خرجه أهل الصحاح ، إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله ( ص ) تزوجها ، وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع ، وعن سليمان بن يسار ، وهو مولاها ، وعن زيد بن الاصم ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية ، والثاني على الجواز ، فهذه هي مشهورا ت ما يحرم على المحرم .

وأما متى يحل ، فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل ، إذا طاف ، وسعى ، وحلق .

واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد ، وإذ قد قلنا في تروك المحرم ، فلنقل في أفعاله .

القول في أنواع هذا النسك

والمحرمون إما محرم بعمرة مفردة ، أو محرم بحج مفرد ، أو جامع بين الحج ، والعمرة وهذان ضربان : إما متمتع ، وإما قارن ، فينبغي أولا أن نجرد أصناف هذه المناسكالثلاث ، ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها ، وما يخص واحدا واحدا منها ، إن كان هنالك ما يخص ، وكذلك نفعل فيما بعد الاحرام من أفعال الحج إن شاء الله تعالى .

القول في شرح أنواع هذه المناسك

فنقول : إن الافراد هو ما يتعرى عن صفات التمتع والقران ، فلذلك يجب أن نبدأ أولا بصفة التمتع ، ثم نردف ذلك بصفة القران .

القول في التمتع

فنقول : إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني بقو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست