responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 26

الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الاشياء ، أعني هل يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشئ الذي خالطه ، فيقال ماء كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق ، أجاز به الوضوء .

ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شئ طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه ، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد .

والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة ، والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره أياها بغسل ابنته : اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا ، أو شيئا من كافور .

فهذا ماء مختلط ، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي عن مالك اعتبار الكثره في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة ، وإن ظهرت الاوصا ف ، ولم يجزه مع الكثرة .

المسألة الثالثة : الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة وقوم كرهوه ، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده ، وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم يروا بينه ، وبين الماء المطلق فرقا ، وبه قال أبو ثور ، وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس .

وسبب الخلاف في هذا : أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ، حتى إن بعضهم غلا ، فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء ، وقد ثبت : أن النبي ( ص ) كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه .

ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقى فيه الفضل ، وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لانه في الاغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الاعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافهبشئ طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لحظ من كرهه ، وأما من زعم أنه نجس فلادليل معه .

المسألة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين ، وبهيمة الانعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ، وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم ، ومنهم من ذهب إلى أن الاسآر تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم محرمة ، فالاسآر نجسة ، وإن كانت مكروهة فالاسآر مكروهة ، وإن كانت مباحة

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست