responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 255

نذر الصوم المطلق .

وأما موانع الاعتكاف ، فاتفقوا على أنها ما عدا الافعال التي هي أعمال المعتكف ، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الانسان ، أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اعتكف يدني إلي رأسه ، وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان .

واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه ؟ : فقال الشافعي : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه ، وبعضهم رخص في الساعة ، وبعضهم في اليوم .

واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهو الاكثر : مالك والشافعي ، وأبو حنيفة ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه .

وأجاز مالك له البيع ، والشراء ، وأن يلي عقد النكاح وخالفه غيره في ذلك .

وسبب اختلافهم : أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه .

واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شئ مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الاباحة أم ليس ينفعه ذلك مثل أن يشترطشهود جنازة ، أو غير ذلك ؟ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه ، وأنه إن فعل ، بطل اعتكافه وقال الشافعي : ينفعه شرطه .

والسبب في اختلافهم : تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات ، والاشتراط في الحج ، إنما صار إليه من رآه ، لحديث ضباعة أن رسول الله ( ص ) قال لها : أهلي بالحج ، واشترطي أن تحلي حيث حبستني لكن هذا الاصل مختلف فيه في الحج ، فالقياس فيه ضعيف عند الخصم المخالف له .

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر : أو كان التتابع لازما ، فمطلق في النذر عند من يرى ذلك ما هي الاشياء التي إذا قطعت الاعتكاف ، أوجبت الاستئناف ، أو البناء مثل المرض ، فإن منهم من قال : إذا قطع المرض الاعتكاف ، بنى المعتكف ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ومنهم من قال : يستأنف الاعتكاف ، وهو قول الثوري .

ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني واختلفوا هل يخرج من المسجد ، أم ليس يخرج وكذلك اختلفوا إذا جن المعتكف ، أو أغمي عليه ، هل يبني ، أو ليس يبني ، بل يستقبل .

والسبب في اختلافهم في هذا الباب : أنه ليس في هذه الاشياء شئ محدود من قبل السمع ، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه ، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة ، أو في العبادات التي من شرطها التتابع ، مثل صوالظهار ، وغيره .

والجمهور : على أن اعتكاف المتطوع ، إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله ( ص ) أراد أن يعتكف العشر الاواخر من رمضان ، فلم يعتكف ، فاعتكف عشرا من شوال .

وأما الواجب بالنذر ، فلا خلاف في قضائه فيما أحسب .

والجمهور : على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه .

فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب ، وقواعده .

والله الموفق ، والمعين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله ، وصحبه وسلم تسليما .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست