responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 245

ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة ، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة ، هو هذا القدر .

وأما المسألة السادسة : وهي تكرر الكفارة بتكرر الافطار ، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ، ثم كفر ، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى .

وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمضان ، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان ، فقال مالك ، والشافعي ، وجماعة : عليه لكل يوم كفارة وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الاول .

والسبب في اختلافهم : تشبيه الكفارات بالحدود ، فمن شبهها بالحدود قال : كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة ، كما يلزم الزاني جلد واحد ، وإن زنى ألف مرة ، إذا لم يحد لواحد منها ، ومن لم يشبهها بالحدود ، جعل لكل واحد من الايام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه ، أوجب في كل يوم كفارة .

قالوا : والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة ، والحدود زجر محض .

وأما المسألة السابعة : وهي هل يجب عليه الاطعام إذا أيسر ، وكان معسرا في وقت الوجوب ؟ فإن الاوزاعي قال : لا شئ عليه إن كان معسرا وأما الشافعي ، فتردد في ذلك .

والسبب في اختلافهم في ذلك : أنه حكم المسكوت عنه ، فيحتمل أن يشبه بالديون ، فيعود الوجوب عليه في وقت الاثراء ويحتمل أن يقال : لو كان ذلك واجبا عليه ، لبينه له عليه الصلاة والسلام .

فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر .

وأما من أفطر مما هو مختلف فيه ، فإن بعض من أوجب فيه ، أوجب فيه القضاء ، والكفارة ، وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ، ومن الاستقاء ، ومن بلع الحصاة ، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم ، فإن مالكا أوجب فيه القضاء ، والكفارة ، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الامصار ، وجمهور أصحابه .

وأما من أوجب القضاء ، والكفارة على من استقاء ، فأبو ثور ، والاوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر ، لا يوجبون إلا القضاء فقط والذي أوجب القضاء ، والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر ، هو عطاء وحده .

وسبب هذا الخلاف : أن المفطر بشئ فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ، ومن المفطر ، فمن غلب أحد الشبهين ، أوجب له ذلكالحكم ، وهذان الشبهان الموجودان فيه ، هما اللذان أوجبا فيه الخلاف ، أعني هل هو مفطر ، أو غير مفطر ؟ ولكون الافطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور ، وإنما يوجب القضاء فقط .

نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا الفطر ، ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ، ثم تحيض باقي النهار ، والصحيح يفطر عمدا ، ثم يمرض ، والحاضر يفطر ، ثم يسافر ، فمن اعتبر الامر في نفسه ، أعني أنه مفطر في يوم جاز

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست