responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 232

أن الشمس لم تطلع وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال : كلوا واشربوا ، ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر .

قال أبو داود : هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى :

﴿ حتى يتبين لكم الخيط الابيض

نص في ذلك ، أو كالنص ، والذين رأوا أنه الفجر الابيض المستطير ، وهم الجمهور والمعتمد اختلفوا في الحد المحرم للاكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه وقال قوم : هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه ، فالاكل مباح له حتى يتبينه ، وإن كان قد طلع ، وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع ، كان قد طلع فمن كان الحدعنده ، هو الطلوع نفسه ، أوجب عليه القضاء ، ومن قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء .

وسبب الاختلاف في ذلك : الاحتمال الذي في قوله تعالى :

﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

هل على الامساك بالتبين نفسه ، أو بالشئ المتبين ؟ لان العرب تتجوز ، فتستعمل لاحق الشئ بدل الشئ على وجه الاستعارة ، فكأنه قال تعالى :

﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

لانه إذا تبين في نفسه ، تبين لنا .

فإذا إضافة التبين لنا هي التي أوقعت الخلاف لانه قد يتبين في نفسه ، ويتميز ، ولا يتبين لنا ، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الامساك بالعلم ، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعني قياسا على الغروب ، وعلى سائر حدود الاوقات الشرعية كالزوال ، وغيره ، فإن الاعتبار في جميعها في الشرع ، هو بالامر نفسه لا بالعلم المتعلق به .

والمشهور عمالك ، وعليه الجمهور أن الاكل يجوزأن يتصل بالطلوع وقيل : بل يجب الامساك قبل الطلوع والحجة للقول الاول ما في كتاب البخاري أظنه في بعض رواياته قال النبي ( ص ) وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر وهو نص في موضع الخلاف ، أو كالنص ، والموافق لظاهر قوله تعالى :

﴿ وكلوا واشربوا

الآية .

ومن ذهب إلى أنه يجب الامساك قبل الفجر ، فجريا على الاحتياط ، وسدا للذريعة ، وهو أورع القولين والاول أقيس ، والله أعلم .

الركن الثاني : وهو الامساك

وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب ، والجماع لقوله تعالى :

﴿ فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

. واختلفوا من ذلك في مسائل : منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها .

أما المسكوت عنها : إحداها : فيما يرد الجو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست