responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 221

عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم وإذا كان الاغنياء هم الذين ، هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ، وقال مالك : ليس في ذلك حد ، إنما هو راجع إلى الاجتهاد .

وسبب ضدهم اختلافهم : هل الغنى المانع هو معنى شرعي ، أم معنى لغوي ؟ فمن قال : معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى ، ومن قال : معني لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم ، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت ، وفي كل شخص جعل حده هذا ، ومن رأى أنه غير محدود ، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات ، والحاجات ، والاشخاص ، والامكنة ، والازمنة ، وغير ذلك ، قال : هو غير محدود ، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد .

وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي ( ص ) أنه ملك خمسين درهما .

وفي أثر آخر أنه ملك أوقية ، وهي أربعون درهما وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى .

واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير ، والمسكين ، والفصلالذي بينهما فقال قوم : الفقير أحسن حالا من المسكين ، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك وقال آخرون : المسكين أحسن حالا من الفقير ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى واحد وإلى هذا ذهب ابن القاسم ، وهذا النظر هو لغوي إن لم يكن له دلالة شرعية ، والاشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد ، يختلف بالاقل ، والاكثر في كل واحد منهما ، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه .

واختلفوا في قوله تعالى :

﴿ وفي الرقاب

فقال مالك : هم العبيد يعتقهم الامام ويكون ولاؤهم للمسلمين وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : هم المكاتبون .

وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفذ زاده ، فلا يجد ما ينفقه ، وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة .

وأما في سبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع الجهاد ، والرباط ، وبه قال أبو حنيفة وقال غيره : الحجاج والعمار وقال الشافعي : هو الغازي جار الصدقة ، وإنما اشترط جار الصدقة لان عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة

الفصل الثالث : كم يجب لهم

؟ وأما قدر ما يعطى من ذلك ، أما الغارم ، فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف ، بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .

واختلفوا في مقدار ما يعط

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست